السيد محمدمهدي بحر العلوم

235

مصابيح الأحكام

وجوب الغسل لصوم المستحاضة : وأمّا المستحاضة : فوجوب الغسل عليها للصوم وتوقّفه عليه في الجملة موضع نصّ « 1 » ووفاق ، ولا فرق في ذلك بين حالتيها العليا والوسطى ؛ لإطلاق الأصحاب القول بالاشتراط والوجوب إذا غمس دمها القطنة « 2 » ، ونصِّ كثير منهم على إرادة العموم الشامل للحالتين بالاشتراط . وفي جامع المقاصد « 3 » ، وحواشي التحرير « 4 » ، ومنهج السداد « 5 » ، والطالبيّة « 6 » ، والروض « 7 » : الإجماع على اشتراط صومها بالغسل مع الغمس ، سال الدم أو لم يسل ، مع التصريح بالتعميم . وقد يوجد في بعض العبارات - كعبارة الجامع « 8 » ، والبيان « 9 » ، والجعفريّة « 10 » - التقييد بالكثرة ، وهو شاذّ أو محمول على ما يقابل القلّة ، كما جاء في غيرها « 11 » مفسّراً بذلك ، والنصّ مخصوص بالكثرة ذات الأغسال « 12 » .

--> ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 10 : 66 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) . المبسوط 1 : 288 ، شرائع الإسلام 1 : 27 ، الدروس الشرعيّة 1 : 86 . ( 3 ) . جامع المقاصد 1 : 73 . ( 4 ) . لا يوجد لدينا . ( 5 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 5 . ( 6 ) . لم نجد نقل الإجماع في المطالب المظفريّة . ( 7 ) . روض الجنان 1 : 59 . ( 8 ) . الجامع للشرائع : 157 . ( 9 ) . البيان : 35 . ( 10 ) . الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 81 . ( 11 ) . لم نقف عليه رغم الفحص الكثير . ( 12 ) . وهو صحيح عليّ بن مهزيار ، المروي في الفقيه 2 : 144 / 1991 ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، الحديث 1 ، التهذيب 4 : 386 / 520 ، الزيادات من كتاب الصيام ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 2 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 7 .